حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 143 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أبريل 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 143 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أبريل 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصى المادتين (14) و (16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وبعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من إبريل سنة 2016م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة
سنة
1437 هـ.
برئاسة
السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى
ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــــس فهمـــــــــى إسكنـــــــدر
ومحمود محمد غنيـــم وحاتـــــــم حمـــد بجاتــــو نواب رئيس المحكمة
وحضور
السيد
المستشار الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 143 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة أوميجا للنظــــــــــم المتكاملة،
ويمثلها السيد / على السيد عبد الحى البدويهى
ضـــــد
1- السيد رئيس مجلس الـــــــوزراء
2- السيد وزير العـــــــــدل
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من يوليو سنة 2011، أودع المدعى صحيفة
الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بعدم
دستورية نصى المادتين (14) و (16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية
ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وبعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها
الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت
المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى
وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 274 لسنة 2009 أمام
محكمة العجوزة الجزئية؛ طلبًا للحكم بإلزام الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة
بأن تؤدى لها مبلغ 4270 دولارًا وفوائده القانونية، ومبلغ خمسمائة ألف جنيه على
سبيل التعويض النهائى، لعدم التزامها بتسليم البضاعة المتفق على نقلها، وبجلسة
29/3/2010 قضت تلك المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها فى
الدعوى رقم 2589 لسنة 2003 مدنى كلى شمال الجيزة، وألزمت الشركة المدعية
بالمصروفات، فطعنت على هذا الحكم بالاستئناف رقم 641 لسنة 2010 أمام محكمة الجيزة
الابتدائية، حيث قضت بجلسة 30/9/2010 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبناء
على ذلك أصدر رئيس المحكمة أمر تقدير الرسوم بموجب المطالبة رقم 991 لسنة
2010/2011 بمبلغ 72ر25943 جنيهًا قيمة الرسم النسبى، وبمبلغ 86ر12971 جنيهًا قيمة
رسم صندوق الخدمات، فأقامت الشركة المدعية التظلم رقم 159 لسنة 2011 أمام محكمة
الدقى الجزئية، بطلب الحكم بإلغاء قائمة الرسوم المشار إليها؛ على سند من القول
بأن حكم أول درجة إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى؛ فإنه لم يفصل فى موضوعها، مما
مؤداه أن الشركة المدعية لا تُعتبر خاسرة لدعواها، وبجلسة 4/6/2011 دفعت بعدم
دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم
القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وطلبت أجلاً لاتخاذ إجراءات إقامة
الدعوى الدستورية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للشركة المدعية بإقامة
الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى
الدستورية يتحدد وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع
بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية، وكان المدعى
قد قصر دعواه الدستورية الماثلة على طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة
2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى
المواد المدنية ، فمن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة فى نصوص هذا القانون دون
سواها، وينحسر - تبعًا لذلك - عن نصى المادتين (14) و (16) من القانون رقم 90 لسنة
1944 المشار إليه.
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن : " تتولى المحكمة الرقابة
القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : أ - ........... ب -
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص
القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى؛
أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى
بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم تُرفع الدعوى فى الميعاد اُعتبر
الدفع كأن لم يكن ".
وتنص المادة (30) من القانون ذاته على أنه : " يجب
أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى
المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة؛ بيان النص التشريعى المطعون بعدم
دستوريته والنص الدستورى المُدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ".
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ما
تغياه قانونها بنص المادة (30) منه، من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية أو
قرار الإحالة بيانًا بالنص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى
بمخالفته وأوجه هذه المخالفة، هو ألاّ تكون صحيفة الدعوى أو قرار الإحالة مجهلاً
بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة؛ ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا؛
فلا تصير خفاءً فى شأن مضمونها، أو اضطرابًا حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا
من إعداد دفاعهم ابتداءً وردًا وتعقيبًا فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من
ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى وإعداد تقرير يكون فيه
تعيين هذه المسائل ممكنًا، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئًا عن حقيقتها.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أن الأصل فى
النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور، ويتعين - تبعًا لذلك - وإعمالاً
لهذا الافتراض، وكشرط مبدئى لإنفاذ محتواه، أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه
النصوص جلية فى معناها، واضحة فى الدلالة على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو
يكتنفها الغموض، وبوجه خاص؛ كلما كان النص التشريعي المطعون فيه مكونًا من عدة
أجزاء يقوم كل منها مستقلاًّ عن الآخر فى مضمونه؛ إذ يتعين على الطاعن أن يبين على
وجه التحديد أيها وقع فى تقديره منافيًا لأحكام الدستور، وإلا كان الطعن غير
مقبول.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية قد دفعت
أمام محكمة الدقي الجزئية بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 المشار إليه،
فصرحت المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، ثم قضت بوقف الدعوى تعليقًا، وذلك تأسيسًا
على أن الحكم فى الدعوى الموضوعية يتوقف على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا
فى شأن القانون المطعون فيه دون أن يتوافر أمامها دفع واضح المعالم عن النصوص
التشريعية - محل الطعن - والنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه تلك المخالفة، بما
مؤداه انتفاء القول بتقدير محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، ليضحى تصريحها بإقامة
الدعوى الدستورية واردًا على غير محل، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مستوفية
للأوضاع الشكلية المنصوص عليها بالمادتين (29/ب) و(30) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 16ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.