قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 156 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 24 سبتمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 156 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 سبتمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد 14و16و15و16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1955
والمادة 13 من القانون رقم 1 لسنة 1948
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول
الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيتين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016م،
الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم
سليـــــــم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمـــــــــد بجاتو والدكتور عبد
العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 156 لسنة 35 قضائية " دستورية
"
المقامة من
1 - السيدة / منى عبد الرحيم محمد
ميتكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
2 - السيدة / ماجدة عبد الرحمن عبد الجليل
الأشرم
ضــــــد
1 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
2 - السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب
الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (14، 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم
القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995،
والمادتين (15، 18) من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية
المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995، والمادة (13) من القانون رقم 1 لسنة 1948
بالرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال، والمادة (2) من القانون
رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعيتين بجلسة 6/6/2013، وفيها قدّرت المحكمة
جدية هذا الدفع، وصرحت لهما برفع الدعوى الدستورية فى ميعاد غايته 12/9/2013، متجاوزة
بذلك مهلة الأشهر الثلاثة التى حددها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى
الدستورية طبقًا لنص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى يعتبر ميعادًا حتميًّا يقيد محكمة الموضوع
والخصوم على حد سواء، بحيث إذا ما تجاوزته المحكمة تعين على الخصوم التزامه، ورفع
دعواهم الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت دعواهم غير مقبولة، وإذ أقامت المدعيتان
دعواهما الماثلة بتاريخ 29/9/2013، بعد انقضاء ميعاد الأشهر الثلاثة المشار إليه،
فإن دعواهما الراهنة تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول
الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيتين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 16ليست في مكتبة الموقع بعد
- 91/1944 · المادة 15ليست في مكتبة الموقع بعد
- 91/1944 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
- 1/1948 · المادة 13ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.