المادة 15 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، معدلاً بالقانون رقم 7 لسنة 1995، فيما نص عليه من أنه "ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم" (القضية رقم 56 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 2017-12-02)
يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.
وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها الغير.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 24 أكتوبر 1944
يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف .
و مع ذلك اذا صار الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان(14 و 16 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتان (15 ،18) من القانون رقم 91 لسنة1944 المعدل بالقانون 67 لسنة 1964 والمادة(13)من القانو…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن في الحكم، بطريق الاستئناف، لايحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد 14و16و15و16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1955 والمادة 13 من القانون رقم 1 لسنة 1948
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالنص المطعون يرهق حق التقاضي من خلال ألزام خاسر الدعوي بدفع تلك الرسوم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.