قانون مصري · إجراءات
قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية رقم 91 لسنة 1944
القانون رقم 91 لسنة 1944نُشر في 24 يوليو 1944يعمل به منذ 24 أكتوبر 1944عدد المواد: 71
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 208 لسنة 1952حالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
القوانين المعدِّلة
- القانون 208/1952 · نُشر في 24 سبتمبر 1952، ويعمل به منذ 24 سبتمبر 1952
- القانون 134/1957 · نُشر في 1 يوليو 1957، ويعمل به منذ 4 يوليو 1957
- القانون 67/1964
- القانون 73/2007 · نُشر في 31 مايو 2007، ويعمل به منذ 1 يونيو 2007
- القانون 7/1995
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.