انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إجراءات

قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية

قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية رقم 91 لسنة 1944

القانون رقم 91 لسنة 1944نُشر في 24 يوليو 1944يعمل به منذ 24 أكتوبر 1944عدد المواد: 71
حالة السريان قيد التحقق
المصدر:
مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 208 لسنة 1952حالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة

القوانين المعدِّلة

  • القانون 208/1952 · نُشر في 24 سبتمبر 1952، ويعمل به منذ 24 سبتمبر 1952
  • القانون 134/1957 · نُشر في 1 يوليو 1957، ويعمل به منذ 4 يوليو 1957
  • القانون 67/1964
  • القانون 73/2007 · نُشر في 31 مايو 2007، ويعمل به منذ 1 يونيو 2007
  • القانون 7/1995

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.