القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 9 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يفرض على المتدخل منضما الى المدعى أو من في حكمه وفاء الدعوى رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل .
و اذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.