قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 31 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 31 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 9 من القانون رقم 91 لسنة 1944 وقرار وزير العدل الصادر بموجب الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009
لذلــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت
المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016م،
الموافــق الخامس من صفر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفــى على جبالى ومحمـــد خيرى طـــه ورجب عبد
الحكيـــــــــم سليم وحاتم حمـــــــــد بجاتو والدكتور محمــد عماد النجار
والدكتور عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 31 لسنة 36 قضائية " دستورية
"
المقامة من
أحمد كمال
أحمد أبوطالب
ضــــــد
1-
رئيس الجمهورية
2-
رئيس مجلس الوزراء
3-
وزير العدل
4-
المستشار رئيس محكمة الأقصر الابتدائية
5-
رئيس قلم وحدة المطالبة القضائية بمحكمة الأقصر الابتدائية
بطلب الحكم
بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 91 لسنة 1944، وقرار وزير العدل الصادر
بموجب الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب
على الطعن على نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم
التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، والكتاب الدورى رقم
2 لسنة 2009.
وحيث
إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم
مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين
الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية
تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع
بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما
اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام
باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى
فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، لذلك فإن ميعاد
الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية،
يعتبر ميعادًا حتميًّا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن هى تجاوزته أو
لم يلتزم الخصوم برفع دعواهم قبل انقضائه كانت الدعوى غير مقبولة .
وحيث
إن الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قررت بجلستها المعقودة فى 26 من أكتوبر
سنة 2013 منح المدعى أجلاً لإقامة دعواه الدستورية، بعد إبدائه دفعًا بعدم
الدستورية أمامها، ينتهى فى 25 من يناير سنة 2014، وكان المدعى قد أقام دعواه
الماثلة فى 13 من مارس سنة 2014 بعد انقضاء ميعاد الأشهر الثلاثة الذى حدده المشرع
على نحو آمر كحد أقصى لإقامة الدعوى الدستورية، فمن ثم تكون الدعوى الماثلة قد
أقيمت بعد الميعاد جديرة بعدم القبول .
لذلــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت
المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 91/1944 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.