القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 65 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة :
( ١ ) ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف أو بطلان ذلك اذا لم يكن متعلقا بالمصارف .
( ٢ ) النظر على الوقف بجميع أسبابه .
( ٣ ) استحقاق السكن في أماكن الوقف أو اخلاؤها .
( ٤ ) طلبات رد القضاة والخبراء .
( ٥ ) الاشكال في التنفيذ حسب درجة المحكمة المرفوع اليها .
( ٦ ) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.