القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 17 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يكلف بدفع الرسوم مقدما المدعى المأذون بالخصومة من تلقاء المحكمة نفسها ولم تكن خصومته لمنفعة تعود عليه ويحصل الرسم من المدعى عليه اذا فصل في الدعوى بالقبول كما يحصل الرسم من المدعى عليهما في دعوى التفريق حسبة بين الزوجين اذا فصل فيها بالقبول ومن المدعى اذا فصل فيها بالرفض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.