القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 18 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب و يعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان(14 و 16 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتان (15 ،18) من القانون رقم 91 لسنة1944 المعدل بالقانون 67 لسنة 1964 والمادة(13)من القانو…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد 14و16و15و16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1955 والمادة 13 من القانون رقم 1 لسنة 1948
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالنص المطعون يرهق حق التقاضي من خلال ألزام خاسر الدعوي بدفع تلك الرسوم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.