القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 19 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ اعلان الأمر و يحدد المحضر في الاعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.