القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 20 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقدم المعارضة الى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو الى القاضي حسب الأحوال و يصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض اذا حضر و يجوز استئناف الحكم في ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره والا سقط الحق في الطعن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.