القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 55 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون الا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.