القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 23 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ٤٠٠ جنيه يسوى الرسم على أساس ٤٠٠ جنيه في حالة الغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.