المادة 22 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
النص الساري
اذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية .
و تحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه في هذه القيمة ففي هذه الحالة يحصل الرسم على قيمة المصالح عليه .
و اذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ٤٠٠ جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ٤٠٠ جنيه .
و اذا لم تتبين القيمة في محضر الصلح يؤخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ٤٠٠ جنيه .
و لا يرد في حالة انهاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعاوى مخفضة القيمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.