Article 22 of the Sharia Courts Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
اذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية .
و تحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه في هذه القيمة ففي هذه الحالة يحصل الرسم على قيمة المصالح عليه .
و اذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ٤٠٠ جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ٤٠٠ جنيه .
و اذا لم تتبين القيمة في محضر الصلح يؤخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ٤٠٠ جنيه .
و لا يرد في حالة انهاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعاوى مخفضة القيمة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.