القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 11 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تحصل ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم اعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول .
و اذا عدلت الطلبات عند القيد بالزيادة زيد الباقي بمقدار فرق الرسوم كلها ، و اذا عدلت الى أقل خفض الباقي فقط على أساس التعديل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.