القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 30 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
اذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها ولو لافان تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى اذا زالت حالة اعساره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.