القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 44 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشمل الرسوم المفروضة جميع الاجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى الى حين الحكم فيها و اعلانه . كما تشمل أيضا أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية ومصاريف انتقال القضاة والخبراء والموظفين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.