القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 14 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تستبعد القضية من جدول الجلسة اذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.