القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 13 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
اذا لم تقيد الدعوى في الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة جاز للطالب أن يعيد اعلانها بجلسة أخرى ، وفي هذه الحالة لا يلزم الا بدفع باقي الرسوم مع رسم الاعلان .
و اذا مضت سنة شمسية على تاريخ الاعلان الأول حصل رسم جديد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.