القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 50 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر باحالة الدعوى الى الدوائر المجتمعة ولا على اجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.