القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 51 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز مباشرة أي عمل الا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما .
لكن اذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفي من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد الحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.