القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 49 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يفرض رسم نسبي قدره ٠.٢ ./. على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله اذا لم تتجاوز هذه المبالغ ٤٠٠ جنيه فان تجاوزتها فرض رسم قدره ١ ./. على الزيادة .
و يستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.