القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 61 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يفرض رسم مقرر قدره أربعون قرشا عن كل اشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة . فاذا زاد الاشهاد على ورقة واحدة فرض رسم اضافي قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الزيادة .
و يخفض الرسم الى النصف اذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير اشهاد أو بغير تصديق على الامضاء و يكون قد قدم أو أبدى في قضية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.