القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 39 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام والقرارات والاشهادات الواجبة التنفيذ و يحسب الرسم النسبي على المبلغ المطلوب التنفيذ به .
و يتكرر رسم التنفيذ مخفضا الى الثلث كلما طلب اعادة التنفيذ على النوع الواحد .
و لا يحصل رسم عن التنفيذ بطريق الحبس اذا كان قد سبق تحصيل رسم عن التنفيذ وكذلك العكس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.