القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 63 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يفرض عند انتقال قاض خارج المحكمة رسم مقرر قدره ٢٠٠ قرش اذا كان الانتقال لسماع اشهاد و ١٠٠ قرش اذا كان للتصديق على امضاء أو ختم . و في حالة انتقال أحد الكتبة يخفض الرسم الى ١٠٠ قرش في الحالة الأولى والى ٣٠ قرشا في الحالة الثانية وكل ذلك بخلاف مصاريف الانتقال .
و يتعدد الرسم في حالة تعدد الاشهادات وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.