القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 34 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة ٤٤ يفرض رسم مقرر قدره عشرة قروش في القضايا الجزئية وعشرون قرشا في القضايا الكلية والجزئية المستأنفة وثلاثون قرشا في القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا على الأوراق الآتي بيانها :
( أولا ) الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض .
( ثانيا ) الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.