القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 57 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يفرض على الاشهاد رسم مقرر قدره مائة قرش و اذا زاد الاشهاد على ورقة واحدة فرض رسم اضافي قدره عشرون قرشا عن كل ورقة من الزيادة .
و يستثنى من ذلك الاشهادات والتوكيلات المتعلقة بأمور الزوجية والنفقات فتحصل عنها الرسوم المبينة في الجدول حرف ( ١ ) المرافق لهذا القانون .
كما تستثنى منها الاشهادات الأخرى الواردة في نفس الجدول والتي لا رسوم عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.