القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 58 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الاشهادات المبينة بالجدول حرف ( ب ) الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.