القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 25 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها :
و يشترط في حالة الاعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها .
و يشمل الاعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والادارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.