القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 26 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقدم طلبات الاعفاء من الرسوم في المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية الى الرئيس أو من يقوم مقامه وفي المحاكم الجزئية الى القاضي .
و يجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الاعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.