القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 46 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يؤخذ رسم نسبي قدره قروش عشرة قروش في الدعاوى والاشهادات التي لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبي أقل من عشرين قرشا .
و لا يقل رسم التنفيذ عن عشرة قروش اذا كان نسبيا وعن خمسة قروش اذا كان ثابتا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.