Article 15 of the Sharia Courts Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 56 of judicial year 34, hearing of 2017-12-02): that part is not law
يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.
وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها الغير.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 24 October 1944
يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف .
و مع ذلك اذا صار الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان(14 و 16 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتان (15 ،18) من القانون رقم 91 لسنة1944 المعدل بالقانون 67 لسنة 1964 والمادة(13)من القانو…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالطعن في الحكم، بطريق الاستئناف، لايحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمواد 14و16و15و16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1955 والمادة 13 من القانون رقم 1 لسنة 1948
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالنص المطعون يرهق حق التقاضي من خلال ألزام خاسر الدعوي بدفع تلك الرسوم
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.