Supreme Constitutional Court judgment, case 53 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 9 November 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 53 of judicial year 27
- Hearing date
- 9 November 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان(14 و 16 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964
والمادتان (15 ،18) من القانون رقم 91 لسنة1944 المعدل بالقانون 67 لسنة 1964
والمادة(13)من القانون رقم 1لسنة 1948 المعدل بالقانون 69 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن نوفمبر سنة 2024م،
الموافق السابع من جمادى الأولى سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة 27 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد حسام الدين محمد غريب محمد غزال
ضــد
1 – رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 – رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
3 – رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــوزراء
4- وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- رئيس محكمة جنوب القاهرة
6- رئيس محكمة السيدة زينـــــب
7- رئيس قلم المطالبة بمحكمة السيدة زينب
الإجـراءات
بتاريخ السابع من مارس سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، والمادتين (15 و18) من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1964، والمادة (13) من قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1948 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1964.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 8/2/2022، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1944 · Article 14not on the website yet
- 90/1944 · Article 16not on the website yet
- 91/1944 · Article 15not on the website yet
- 91/1944 · Article 18not on the website yet
- 1/1948 · Article 13not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.