حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 53 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 9 نوفمبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 53 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 نوفمبر 2024
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان(14 و 16 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964
والمادتان (15 ،18) من القانون رقم 91 لسنة1944 المعدل بالقانون 67 لسنة 1964
والمادة(13)من القانون رقم 1لسنة 1948 المعدل بالقانون 69 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن نوفمبر سنة 2024م،
الموافق السابع من جمادى الأولى سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة 27 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد حسام الدين محمد غريب محمد غزال
ضــد
1 – رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 – رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
3 – رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــوزراء
4- وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- رئيس محكمة جنوب القاهرة
6- رئيس محكمة السيدة زينـــــب
7- رئيس قلم المطالبة بمحكمة السيدة زينب
الإجـراءات
بتاريخ السابع من مارس سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، والمادتين (15 و18) من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1964، والمادة (13) من قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1948 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1964.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 8/2/2022، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 16ليست في مكتبة الموقع بعد
- 91/1944 · المادة 15ليست في مكتبة الموقع بعد
- 91/1944 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
- 1/1948 · المادة 13ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.