القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 15 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
تحصل مقدما رسوم الاشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة . واذا استحقت رسوم تكيلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين في تأديتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.