قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 210 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 25 يوليو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 210 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 يوليو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بعدم دستورية المواد 14 ، 16 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 لتعارضهما مع نصوص المواد 16 ، 57 ، 68 من الدستور وعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل قانون الرسوم لمخالفته للمادة 195 /2 من الدستور
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015م، الموافق التاسع من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 210 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / فردوس عبد المحسن عبد المقصود مكى
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير العدل
بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة لمحكمة الدقى الجزئية
أقيمت هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية كل من المادتين (14، 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والقانون رقم 126 لسنة 2009 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد حددت مهلة لا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أشهر لإقامة الدعوى الدستورية ، وهو ميعاد حتمى يتعين على محكمة الموضوع والخصوم الالتزام به لدى إقامة الدعوى الدستورية وإلا كانت غير مقبولة .
ولما كانت المدعية قد دفعت بعدم دستورية المواد (14، 16، 50، 51) من القانون رقم 90 لسنة 1944 وصرحت لها محكمة الموضوع بجلسة 10/5/2014 بإقامة الدعوى الدستورية ، إلا أنها لم تقم هذه الدعوى إلا بتاريخ 10/11/2014، أى بعد ستة أشهر من التصريح بإقامتها، فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد المحدد قانونًا، وتضحى – تبعًا لذلك – غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 16ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 50ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 51ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.