المادة 51 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
تشمل الرسوم المفروضة جميع الاجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى الى حين الحكم فيها واعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء الموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال . وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون .
ويشمل الرسم الثابت في قضايا النقض جميع الاجراءات القضائية التي يطلبها الطاعن عدا المذكرات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.