Article 51 of the Court Fees Law (Civil Matters)
The text in force
The official text is in Arabic.
تشمل الرسوم المفروضة جميع الاجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى الى حين الحكم فيها واعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء الموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال . وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون .
ويشمل الرسم الثابت في قضايا النقض جميع الاجراءات القضائية التي يطلبها الطاعن عدا المذكرات .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.