Supreme Constitutional Court decision, case 210 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 25 July 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 210 of judicial year 36
- Hearing date
- 25 July 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
بعدم دستورية المواد 14 ، 16 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 لتعارضهما مع نصوص المواد 16 ، 57 ، 68 من الدستور وعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل قانون الرسوم لمخالفته للمادة 195 /2 من الدستور
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015م، الموافق التاسع من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 210 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / فردوس عبد المحسن عبد المقصود مكى
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير العدل
بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة لمحكمة الدقى الجزئية
أقيمت هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية كل من المادتين (14، 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والقانون رقم 126 لسنة 2009 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد حددت مهلة لا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أشهر لإقامة الدعوى الدستورية ، وهو ميعاد حتمى يتعين على محكمة الموضوع والخصوم الالتزام به لدى إقامة الدعوى الدستورية وإلا كانت غير مقبولة .
ولما كانت المدعية قد دفعت بعدم دستورية المواد (14، 16، 50، 51) من القانون رقم 90 لسنة 1944 وصرحت لها محكمة الموضوع بجلسة 10/5/2014 بإقامة الدعوى الدستورية ، إلا أنها لم تقم هذه الدعوى إلا بتاريخ 10/11/2014، أى بعد ستة أشهر من التصريح بإقامتها، فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد المحدد قانونًا، وتضحى – تبعًا لذلك – غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 14المادتين (14، 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 16المادتين (14، 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 50المواد (14، 16، 50، 51) من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 51المواد (14، 16، 50، 51) من القانون رقم 90 لسنة 1944
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.