القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 50 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة .
فاذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة .
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد ( 50،18،9،3،2،1 ) وسقوط المادتين ( )16،75 من القانون 90 لسنة 1944 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد(3،2،1 ،9)من القانون90لسنة 1944بشان الرسوم القضائية وتعديلاته فيماتضمنته من فرض رسوم نسبيةعلى الدعاوى القضائيةمعلومةالقيمة - مدى دستورية المادة (18 ) من القانون 90 لسنة 194…
- قرار · المحكمة الدستورية العليابعدم دستورية المواد 14 ، 16 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 لتعارضهما مع نصوص المواد 16 ، 57 ، 68 من الدستور وعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل قانون الرسوم لمخالفته لل…
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.