قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 64 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 64 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القرار رقم 2 لسنه 2009 والماده 9 من القانون رقم 90 لسنه 1944 والماده 18 من الاعلان الدستوري والماده 38 من الدستور الحالي .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، وعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 64 لسنة 37 قضائية "دستورية".
المقامة من
مصطفى حسن محمود رشوان
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس النـــــــــــــــــــــواب
3- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــوزراء
4- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- رئيس قلم المطالبة بمحكمة دمنهور الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير العدل الصــادر به الكتـــــاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 بشأن فرض وتحصيل رسوم نسبية ورسوم صندوق الخدمات على الدعاوى المقضى فيها بالرفض أو عدم القبول، والمادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ، ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها، فى هذا المجال، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أصدرتها السلطة التشريعية، أوتضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض – تبعًا لذلك – عما سواها.
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية – بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009- قد فصلت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها، ثـم صـدر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 من وزير العـــــدل، مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكـــــام هذا القانون، متضمنًا توجيهًا إداريًّا لهم، يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا يُعد ذلك الكتاب الدورى تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا، ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فى هذا الشق منها.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة الدعوى، ما نصت عليه المادة (30) من قانون هذه المحكمة، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى، ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها، ومــــن بينهم الحكومــــــــة – الذيــــن أوجبــــت المــــادة (35) مــــن ذلــــك القانــــــــون إعلانهــــم بالقــــــــرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين، بعد انتهاء تلك المواعيد، تحضير الموضوع، وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة، وتبدى فيها رأيًّا مسببًا وفقًا لما تقضى به المادة (40) من القانون المشار إليه. متى كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى الدستورية قد جاءت خلوًا من أوجه المخالفة لأحكام الدستور بالنسبة لنص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة له.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، وعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 30المادة (30) من قانون هذه المحكمة، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.