قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 92 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 4 نوفمبر 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 92 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 نوفمبر 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة :
أولاً : بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل.
ثانيًا : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
ثالثًا : مصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 36 قضائية " دستورية
المقامة من
مصطفى يوسف مصطفى
ضد
1. رئيس الجمهورية
2. رئيس مجلس الوزراء
3. وزير العــــدل.
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه بالنسبة للطعن على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، فإن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض – تبعًا لذلك – عما سواها.
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية – بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 – قد فصلت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها، ثم صدر الكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009 عن وزراة العدل مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداريًّا يحمل إحاطة العاملين المختصين بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا، ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها، مما يتعين معه التقرير بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة له.
وحيث إنه فى خصوص الطعن على نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 ، الذى تنصب عليه حقيقة طلبات المدعى، فإن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع بجلسة 5/1/2014، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 23/2/2014، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة، وتأجيل نظرها لجلسة 27/4/2014، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، وبتلك الجلسة قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 15/6/2014 للقرار السابق، فأقام المدعى دعواه الدستورية بتاريخ 29/5/2014، متجاوزًا بذلك مهلة الأشهر الثلاثة المحددة كحد أقصى لإقامة الدعوى الدستورية، طبقًا لنص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى يقيد المحكمة والخصوم، ومن ثم تكون الدعوى بالنسبة لهذا الشق غير مقبولة، مما يتعين معه التقرير بعدم قبولها.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة :
أولاً : بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل.
ثانيًا : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
ثالثًا : مصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.