Supreme Constitutional Court decision, case 92 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 4 November 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 92 of judicial year 36
- Hearing date
- 4 November 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة :
أولاً : بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل.
ثانيًا : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
ثالثًا : مصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 36 قضائية " دستورية
المقامة من
مصطفى يوسف مصطفى
ضد
1. رئيس الجمهورية
2. رئيس مجلس الوزراء
3. وزير العــــدل.
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه بالنسبة للطعن على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، فإن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض – تبعًا لذلك – عما سواها.
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية – بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 – قد فصلت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها، ثم صدر الكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009 عن وزراة العدل مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداريًّا يحمل إحاطة العاملين المختصين بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا، ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها، مما يتعين معه التقرير بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة له.
وحيث إنه فى خصوص الطعن على نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 ، الذى تنصب عليه حقيقة طلبات المدعى، فإن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع بجلسة 5/1/2014، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 23/2/2014، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة، وتأجيل نظرها لجلسة 27/4/2014، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، وبتلك الجلسة قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 15/6/2014 للقرار السابق، فأقام المدعى دعواه الدستورية بتاريخ 29/5/2014، متجاوزًا بذلك مهلة الأشهر الثلاثة المحددة كحد أقصى لإقامة الدعوى الدستورية، طبقًا لنص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى يقيد المحكمة والخصوم، ومن ثم تكون الدعوى بالنسبة لهذا الشق غير مقبولة، مما يتعين معه التقرير بعدم قبولها.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة :
أولاً : بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل.
ثانيًا : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
ثالثًا : مصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.