القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 8 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
يفرض على المتدخل منضما الى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل .
واذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.