المادة 7 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات . فاذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة .
واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة إلا اذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد .
واذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها .
وفي حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة . كذلك يكون الحكم في حالة ما اذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة .
وتضم الطلبات الاضافية الى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.