انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 90 لسنة 1944

المادة 1 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 126 لسنة 2009

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 31 مايو 2009 · بالقانون 126/2009
دون تاريخ مؤكدالمصدر:

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 28. تُعرض أحدث 20.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.