قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 47 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 14 يناير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 47 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 يناير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 1/1) من القانون 90 لسنة 1944 والمادة (الأولى مكرر ) من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنـة 2017م،
الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 34 قضائية " دستورية
".
المقامة من
عبدالحافظ عبدالله محمد
باعشر
ضـــد
1- رئيس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب
الحكم بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية
ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والمادة (1) مكررًا من القانون رقم 36 لسنة 1975
بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة
بالقانون رقم 7 لسنة 1985.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن المحكمة سبق أن حسمت المسألتين الدستوريتين المعروضتين، بحكميها الصادر أولهما بجلسة
9/6/2002 فى القضية رقم 33 لسنة 22 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض
الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم (25 تابع) بتاريخ 20/6/2002،
والصادر ثانيهما بجلسة 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية
" والذى قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة (1) مكررًا من القانون
رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات
الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة
الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17/6/2000.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1971، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من
هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يجوز معه مراجعتها فيه، أو
إعادة إثارته مرة أخرى أمامها، ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة .
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 36/1975 · المادة 1 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.