Supreme Constitutional Court decision, case 47 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 14 January 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 47 of judicial year 34
- Hearing date
- 14 January 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 1/1) من القانون 90 لسنة 1944 والمادة (الأولى مكرر ) من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنـة 2017م،
الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 34 قضائية " دستورية
".
المقامة من
عبدالحافظ عبدالله محمد
باعشر
ضـــد
1- رئيس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب
الحكم بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية
ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والمادة (1) مكررًا من القانون رقم 36 لسنة 1975
بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة
بالقانون رقم 7 لسنة 1985.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن المحكمة سبق أن حسمت المسألتين الدستوريتين المعروضتين، بحكميها الصادر أولهما بجلسة
9/6/2002 فى القضية رقم 33 لسنة 22 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض
الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم (25 تابع) بتاريخ 20/6/2002،
والصادر ثانيهما بجلسة 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية
" والذى قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة (1) مكررًا من القانون
رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات
الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة
الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17/6/2000.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1971، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من
هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يجوز معه مراجعتها فيه، أو
إعادة إثارته مرة أخرى أمامها، ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة .
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 1المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944
- 36/1975 · Article 1 bisnot on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.