حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 113 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 113 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد (1 , 2 , 3 )من القانون رقم 90 لسنة 1944
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة
الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار
وبولـــــــــــــس فهمـــــــى إسكنـــــــــــــــدر ومحمـــــــــود محمــــــد
غنيـــــــــــم وحاتـــــــم حمــــــــــــــد بجاتــــــــــــــو والدكتور عبد
العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى
عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 113 لسنة 31 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 - ياسر فتحى محمود مصطفى
2 - محمد فتحى محمود مصطفــــــــى
ضــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3 - رئيس مجلس الشــــــــــــــــــــــــــــــــورى
4 - رئيس مجلس الشعــــــــــــــــــــــــــــــــب
5 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
6 - رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
7 - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية
الصناعية المصرى
الإجـراءات
بتاريخ الأول من يونيو سنة 2009، أودع
المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم
دستورية المواد (1، 2، 3) من القانون رقم
90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والتجارية،
فيما تضمنته من فرض رســــــــوم نسبية منسوبة ومقدرة بالنسبة لقيمة الدعوى، وسقوط
المواد المرتبطة بها، والمترتبة عليها خاصة المادة (1 مكررًا) من القانون رقم 7
لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها
الحكم : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادتين الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن
الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والتجارية والمادة (1 مكررًا) من
القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975، وبرفض الدعوى
فيما عدا ذلك.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين
تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـة
بعد الاطلاع على
الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائــع تتحصـــــــل – على ما
يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعيين كانا قد تظلما من أمر تقدير
الرسوم القضائية الصادر فى الدعوى رقم 577 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة،
بالمطالبتين رقمى 3030، 3063 لسنة 1999/2000، وقد قيد التظلم برقم 257 لسنة 2006
تظلمات شمال القاهرة بطلب الحكم بتخفيض أمر التقدير الصادر بالمطالبتين المشار
إليهما للمغالاة فى التقدير. وأثناء نظر التظلم دفع الحاضر عن المدعيين بعدم
دستورية المواد (1، 2، 3) من القانون رقم
90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وإذ قدرت
المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن النص فى المواد (1، 2، 3) من
القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
المطعـــون عليها - يجرى على أن :
مادة
(1) : " يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية :
2% لغاية 250
جنيهًا.
3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.
4% فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه.
5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت
كالآتى :
-
عشرة جنيهات فى
المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
-
خمسة جنيهات فى
الدعاوى الجزئية.
-
خمسة عشر جنيهًا فى
الدعاوى الكلية الابتدائية.
-
خمسون جنيهًا فى
دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس. ويشمل هذا الرسم الإجراءات
القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن
هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى
التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين (75،
76) من هذا القانون ".
مادة (2) : " إذا عدل الطلب فى
الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور
حكم تمهيدى فى موضوع الدعوى أو حكم قطعى فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.
فإذا
صدر قبل التعديل حكم قطعى فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدى فى
الموضوع فرض رسم جديد على الطلب ".
مادة
(3) : " يفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى
على أساس الفئة المبينة فى المادة الأولى ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع
بها الاستئناف.
ويفرض
فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمـــــــــة رسم ثابت على النحو الآتى :
-
عشرة جنيهات على الاستئنافات
التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية.
-
خمسة عشر جنيهًا على
الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء
المستعجل.
-
ثلاثون جنيهًا على
الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
ويخفض
الرسم إلى النصف فى جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادرًا فى مسألة فرعية
فإذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه.
ويسوى
رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم
مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنهما رسم نسبى واحد ".
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية
المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من
جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة
فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن
ثم يتحدد مفهوم شرط المصلحة باجتماع عنصرين :
أولهما : أن يقيم المدعى الدليل على أن
ضررًا واقعيًّا قد لحق به، سواء أكان مهددًا بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً.
ثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى
النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص
قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو
كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة
الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية
فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما
كان عليه قبلها.
وحيث
إنه بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944
بشأن الرسوم القضائية فإن نطاق الدعوى فى خصوصها يتحدد بنص الفقرة الأولى من
المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 السالف الإشارة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن
حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بالنسبة لنص المادة (1) المشار
إليها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 9/6/2002 فى القضية رقم 33 لسنة 22 قضائية "
دستورية "، حيث قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على هذا النص. وإذ نشر هذا
الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (25) تابع، بتاريخ 20/6/2002؛ وكان مقتضى نص
المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية
مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً
فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول دون المجادلة
فيها، أو السعى إلى إعادة طرحها عليها من جديد. ومن ثم فإن الدعوى المعروضة
بالنسبة للطعن على هذا النص - تغدو غير مقبولة.
وحيث إنه بالنسبة لنص المادتين (2، 3)
من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد
المدنية المطعون عليهما، فإن المادة (2) تتناول مسألة تعديل الطلب فى الدعوى
مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس، ولم يكن سبق صدور حكم
تمهيدى فى موضوعها أو حكم قطعى فى مسألة فرعية، وهو ما لم يحدث فى الدعوى
الموضوعية التى قُضى فيها بالحكم الصادر على أساسه أمر التقدير المتظلم منه.
وحيث إنه بالنسبة لنص المادة (3) من هذا
القانون فتتناول فرض الرسم على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة
ومجهولة القيمة وتخفيض الرسم وكيفية تسويته فى حالة تأييد الحكم، وكان أمر التقدير
المتظلم منه قد صدر عن حكم محكمة أول درجة الصادر فى الدعوى رقم 577 لسنة 1999
مدنى كلى شمال القاهرة دون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، وتبعًا لذلك، فإن
المدعيين لا يكونان مخاطبين بالنصين المشار إليهما، ومن ثم تنتفى مصلحتهما فى
الطعن على هذين النصين، الأمر الذى تغدو معه الدعوى برمتها غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة
الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 7/1985 · المادة 1 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.